ـــــــــــــ
ــ مصلحة الحماية المجتمعية (السجون سابقا) ــ
ــ مأمورية حكم الإعدام ــ
ضوابط تنفيذ أحكام الإعدام في مصر
* الضوابط والشروط نص عليها قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام، حيث حددتها المواد من 470 وحتى 477 من القانون:
* الضوابط والشروط نص عليها قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام، حيث حددتها المواد من 470 وحتى 477 من القانون:
ـ متى صار الحكم بالإعدام نهائيا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس
الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو
بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوما.
ـ لأقارب المحكوم عليه بالإعدام حق أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ.
ـ إذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية
قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من
مقابلته.
ـ تنفيذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور
ـ تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة.
ـ لا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة
ـ يجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين.
ـ إذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضرًا بها.
وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة
الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
ـ محظور تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
ـ يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها.
ـ تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.
ـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق